للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الاستطاعة شرطا للانتقال إلى الاطعام بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا دليل على عدم جواز الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل المظاهر عن الصيام إلا عند إظهار العجز عن الصيام، كما في قصة المجادلة (٢) وسلمة بن صخر (٣).

الأمر الثاني: أسباب العجز:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - الكبر.

٢ - المرض.

٣ - الشبق.

٤ - السفر.

الجانب الأول: الكبر:

وفيه جزءان هما:

١ - ضابط الكبر.

٢ - توجيه جواز الانتقال.

الجزء الأول: ضابط الكبر:

الكبر الذي يبيح الفطر هو ما لا يقدر معه على الصيام، أو لا يضبط الصيام معه، بحيث يخرف فلا يعقل الصيام.

الجزء الثاني: توجيه جواز الانتقال به:

وجه جواز الانتقال إلى الاطعام بالكبر ما يأتي:


(١) سورة المجادلة، الآية: [٤].
(٢) سنن أبي داود، باب في الظهار (٢٢١٤).
(٣) سنن أبي داود، باب في الظهار (٢٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>