للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - بيان المقدار بالكيل.

٢ - بيان المقدار بالوزن.

الجانب الأول: بيان المقدار بالكيل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان المقدار:

مقدار الكفارة مد بر ونصف صاع من غيره لكل واحد.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على أن مقدار الكفارة ما ذكر ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت بنصف وسق من شعير فقال النبي للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) (١).

٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أوس بن الصامت اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا (٢).

وشطر الوسق: ثلاثون صاعا فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.

الجانب الثاني: بيان المقدار بالوزن:

مقدار الكفارة بالكيلو (٥١٠) خمسمائة إجرام وعشرة إجرامات من البر، و (١٠٢٠) ألف وعشرون جراما من غيره لكل واحد (٣).


(١) إرواء الغليل (٢٠٩٦).
(٢) السنن الكبرى للببهقي، باب من له الكفارة بالاطعام (٧/ ٣٨٩).
(٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>