للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن المقصود مقدار ما يطعم وهو يحصل بدفعه إلى ما دون العدد المذكور.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب استيعاب العدد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب استيعاب العدد ما يأتي:

١ - أنه لو كان المقصود مقدار ما يخرج لنص عليه ولم يعدل إلى عدد المعطى.

٢ - أن من أهداف الكفارات التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.

٣ - أن من أهداف الكفارة إشعار المكفر بخطئه، وتكليفه بأن يبحث عن ستين مسكينا أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مقدار ما يطعم جزء من العلة وليس كل العلة كما تقدم في الترجيح، فلا يقتصر عليها.

الأمر الثاني: مقدار ما يدفع لكل واحد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>