الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المقصود مقدار ما يطعم وهو يحصل بدفعه إلى ما دون العدد المذكور.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب استيعاب العدد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب استيعاب العدد ما يأتي:
١ - أنه لو كان المقصود مقدار ما يخرج لنص عليه ولم يعدل إلى عدد المعطى.
٢ - أن من أهداف الكفارات التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.
٣ - أن من أهداف الكفارة إشعار المكفر بخطئه، وتكليفه بأن يبحث عن ستين مسكينا أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مقدار ما يطعم جزء من العلة وليس كل العلة كما تقدم في الترجيح، فلا يقتصر عليها.
الأمر الثاني: مقدار ما يدفع لكل واحد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute