للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: استيعاب العدد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في استيعاب عدد من تدفع إليهم الكفارة على قولين:

القول الأول: أنه يجب فلا يجزئ دفع الكفارة إلى أقل منهم.

القول الثاني: أنه لا يجب وأنه يجزئ دفع الكفارة إلى بعضهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب استيعاب عدد من تدفع إليهم الكفارة بقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على عدد من تدفع إليهم الكفارة ولم تنص على عدد الأيام، فمن لم يستوعب العدد لم يمتثل الأمر فلا يجزئه.

٢ - أن دفع الوصية لستين مسكينا لا يجزئ دفعها إلى أقل منهم فكذلك الكفارة وأولى؛ لأن الوصية حكم من آدمي، والكفارة حكم من الله تعالى، وحكم الله تعالى أولى بالتنفيذ من حكم الآدمي.


(١) سورة المجادلة، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>