للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: مقدار الاطعام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - عدد من يدفع إليهم.

٢ - مقدار ما يدفع لكل واحد.

الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - استيعابه.

الجانب الأول: بيان العدد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الجزء الأول: بيان العدد:

العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد (٢).


(١) سورة المجادلة، الآية: [٤].
(٢) سنن أبي داود، باب في الظهار (٢٢١٣)، (٢٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>