للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قياس النكاح على الإجارة، فكما يملك السيد إجارة العبد من غير رضاه، يملك تزويجه من غير رضاه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم إجبار الكبير ما يأتي:

١ - أنه لا فائدة من إجباره لسببين:

السبب الأول: أن أهداف النكاح - وهو الاستمتاع - لا يمكن تحصيله منه بغير إرادته، فلا تتحقق أهداف النكاح من إجباره عليه.

السبب الثاني: أنه يملك الطلاق، فإذا أجبر على النكاح تخلص منه بالطلاق.

٢ - أن إجباره على النكاح إضرار بالزوجة لما تقدم في السبب الأول.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة.

٣ - الجواب عن قياس العبد على الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>