٢ - قياس النكاح على الإجارة، فكما يملك السيد إجارة العبد من غير رضاه، يملك تزويجه من غير رضاه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم إجبار الكبير ما يأتي:
١ - أنه لا فائدة من إجباره لسببين:
السبب الأول: أن أهداف النكاح - وهو الاستمتاع - لا يمكن تحصيله منه بغير إرادته، فلا تتحقق أهداف النكاح من إجباره عليه.
السبب الثاني: أنه يملك الطلاق، فإذا أجبر على النكاح تخلص منه بالطلاق.
٢ - أن إجباره على النكاح إضرار بالزوجة لما تقدم في السبب الأول.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة.
٣ - الجواب عن قياس العبد على الأمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute