للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن ذلك: بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن العبد عطف على الأيامى، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيداً بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.

السبب الثاني: أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.

النقطة الثالثة: الجواب عن قياس العبد على الأمة:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد.

الأمر الثالث: من يملك الإجبار:

قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.

الكلام في هذا الأمر في جانبين:

١ - من يملك إجبار الرقيق.

٢ - من يملك إجبار غير الرقيق.

الجانب الأول: من يملك إجبار الرقيق:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يملك الإجبار.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>