للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط الحرية لصحة اللعان بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيات.

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل الرقيقين، والرقيق مع الحرة، والحر مع الرقيقة.

٢ - أن الزوج قد يحتاج إلى نفي الولد، ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن اللعان شهادت بدليل قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ}. والشهادات لا تصح من الرقيق.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن أدلته أظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>