للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (١).

فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (٢) والأيمان من الرقيق صحيحة.

الفرع الرابع: الإحصان:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الإحصان هنا.

٢ - اشتراط الإحصان لصحة اللعان.

الأمر الأول: معنى الإحصان:

وفيه جانبان هما:

١ - معنى الإحصان في المرأة.

٢ - معنى الإحصان في الرجل.

الجانب الأول: الإحصان في المرأة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: المراد بالإحصان:

المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.


(١) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٦).
(٢) سورة المنافقون، الآية: [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>