للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - النقص من عدد الشهادات.

٢ - إبدال بعض ألفاظها ومن ذلك ما يأتي:

أ - إبدال لفظ أشهد بلفظ أقسم أو أحلف.

ب - إبدال لفظ الجلالة بلفظ الرحمن أو بالرحيم أو غيرهما من أسماء الله.

ج - إبدال كلمة: (لقد زنت بكلمة (لقد فجرت) أو (خانت).

د - إبدال الزوج كلمة اللعنة بكلمة الطرد، أو الإبعاد.

هـ - إبدال الزوجة كلمة (غضب الله) بكلمة سخط الله أو مقت الله أو نحوهما.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج إبدال صيغة اللعان بشرط كون اللعان بالصيغة نفسها ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة الثامنة: كونا اللعان بحضرة الحاكم:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون اللعان بحضرة الحاكم ما يأتي:

١ - أن الحاكم هو الذي سيقضي بصحة اللعان أو بطلانه.

٢ - أن الحاكم هو الذي سينفذ ما يترتب على اللعان بعد تمامه، ومن ذلك ما يأتي:

أ - إسقاط الحدود أو إثباتها.

ب - تأبيد الفرقة بين المتلاعنين.

ج - نفي الولد أو إلحاقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>