للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: ما يخرج:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط كون اللعان بحضرة الحاكم، إجراء اللعان من غير حضوره، فإنه لا يصح.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج إجراء اللعان بغير حضرة الحاكم بشرط حضوره ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المسألة التاسعة: التوالي بين الأيمان:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط توالى الأيمان ما يأتي:

١ - أنه الوارد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

٢ - أن الأيمان بمنزلة الشهادة، والشهادة يشترط أن تكون في مجلس واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>