للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو لم يكن الولي شرطاً لما تمكن من العضل.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطاً لما انتفى النكاح بعدمه.

٣ - حديث: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي شرطاً فيه لما بطل بعدمه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٤).


(١) سورة البقرة: [٢٣٢].
(٢) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ ٢٠٨٥.
(٣) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ ٢٠٨٣.
(٤) سورة البقرة: [٢٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>