للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت النكاح إليهن، بقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} ولو كانت المرأة لا تتولى نكاح نفسها لم يضفه إليها.

٢ - حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الثيب قدمت على الولي، ولو كان شرطاً لما قدمت عليه.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اشتراط الولي في النكاح ما يأتي:

١ - أن المرأة ضعيفة العقل والتفكير في المصير.

أن المرأة سريعة الانقياد للعاطفة سهلة الانخداع.

٢ - عدم اشتراط الولي يفتح المجال للمفسدين بممارسة الفاحشة في صورة النكاح.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:


(١) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب في النكاح/ ١٤٢١/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>