للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن ذلك: بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك.

الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه، واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد، وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط.

المسألة الثانية: شروط الولي:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشرطه التكليف والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.

الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي:

١ - التكليف.

٢ - الذكورية.

٣ - الحرية.

٤ - الرشد في النكاح.

٥ - اتفاق الدين.

٦ - العدالة.

الفرع الأول: التكليف:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - المراد بالتكليف.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - دليل الاشتراط.

٤ - ما يخرج بالشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>