الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إثبات الفراش مع عدم إمكان اللقاء تعليق للحكم بالمستحيل عادة، والأحكام لا تعلق بالمستحيلات.
المسألة الثالثة: لحوق النسب بالفراش:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - اللحوق.
٢ - الدليل.
٣ - السن الذي يلحق به.
٤ - مدة الحمل الذي يلحق النسب فيها.
٥ - الحكم بالبلوغ بناء على لحوق النسب بالفراش.
الفرع الأول: اللحوق:
إذا ثبت الفراش لحق النسب فلا ينتفي إلا بسبب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على لحوق النسب بالفراش: حديث: (الولد للفراش) (١).
الفرع الثالث: السن الذي يلحق به:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في السن الذي يمكن الإلحاق به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه عشر سنين.
القول الثاني: أنه تسع سنين.
(١) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (٢٠٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute