للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: أنه سن البلوغ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني،

٣ - توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب عشر سنين بما يأتي:

١ - حديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (١).

٢ - أنه إذا أمكن الجماع وجد احتمال كون الولد من صاحب الفراش فيلحق به احتياطا للأنساب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب تسع سنين:

القياس على الجارية، فكما أن الجارية يجوز الدخول بها وتلد لتسع سنين (٢) كذلك الذكر يمكن أن يولد له لهذا السن.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بعدم لحوق النسب قبل البلوغ: بأن الولد من ماء الرجل وهو لا يصلح للإحبال قبل البلوغ.


(١) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (٤٩٥).
(٢) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>