الراجح - والله أعلم - هو القول بتحديد السن بعشر سنين.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحديد السن بعشر سنين: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالتفريق قبله، ولو كان الوطء ممكنا قبله لأمر به.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الذكر على الأنثى قياس مع الفارق، لأنها أسرع بلوغا منه حسب الواقع.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشارع يحرص على حفظ الأنساب فيكتفي بمظنة ما يثبت به، وهو مقاربة البلوغ، وعدم إلحاق النسب قبل التحقق من البلوغ يؤدي إلى ضياع أنساب كثيرة، خصوصا إذا اعتبر البلوغ بالسن.