للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: معنى الاستلحاق:

الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق.

المسألة الثانية: لحوق النسب:

وفيها فرعان هما:

١ - الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه.

٢ - الاستلحاق ممن يمكن كونه منه.

الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الإلحاق.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي:

١ - أن يستلحقه من دون التسع.

٢ - أن تستلحقه البكر.

٣ - أن تستلحقه من دون التسع.

الأمر الثاني: الإلحاق:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإلحاق:

إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>