للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان المستلحق رجلا.

٢ - إذا كان المستلحق امرأة.

الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المستلحق واحدا.

٢ - إذا كان المستلحق متعددا.

الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان المستلحق مسلما.

٢ - إذا كان المستلحق غير مسلم.

الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الإلحاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:

إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:

١ - أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.

٢ - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.

٣ - أنه لا مضرة به عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>