الأمر الأول: بيان الذي لا يولد لمثله:
الذي لا يولد لمثله من دون العشر.
الأمر الثاني: حكم العدة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الواطئ لا يولد لمثله لم تجب العدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بالوطء إذا كان الواطئ لا يولد لمثله: انتفاء أسباب العدة للعلم ببراءة الرحم.
المسألة الثانية: الموطوءة بنكاح فاسد:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالنكاح الفاسد.
٢ - حكم العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط النكاح الفاسد.
٢ - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد: هو المختلف في صحته.
الأمر الثاني: الأمثلة:
١ - النكاح بلا ولي.
٢ - النكاح بلا شهود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute