٣ - النكاح الذي شهوده الأصول.
٤ - النكاح الذي شهوده الفروع.
الفرع الثاني: العدة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:
١ - الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.
٢ - الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.
المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالنكاح الباطل.
٢ - العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:
١ - ضابط النكاح الباطل.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute