للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - النكاح الذي شهوده الأصول.

٤ - النكاح الذي شهوده الفروع.

الفرع الثاني: العدة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:

١ - الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.

٢ - الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.

المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالنكاح الباطل.

٢ - العدة.

الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:

وفيه أمران هما:

١ - ضابط النكاح الباطل.

٢ - الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:

النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>