للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب العدة بالخلوة على قولين:

القول الأول: أنها تجب.

القول الثاني: أنها لا تجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب العدة على المخلو بها بما يأتي:

١ - قضاء الصحابة بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت

العدة (١).

٢ - أن عقد النكاح عقد على المنافع فيجري فيه التمكين مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة.

أن الخلوة وسيلة إلى الوطء فتجرى مجراه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (٢).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال من أغلق بابا (٢٢٥، ٢٢٦).
(٢) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>