للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - العلم بالزوجة.

٢ - القدرة على الوطء.

٣ - مطاوعة الزوجة.

٤ - كون الخلوة ممن يولد لمثله.

الأمر الأول: العلم بالزوجة:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلة عدم العلم.

٣ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.

الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:

من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:

١ - أن يكون الزوج كفيفاً قليل السمع والمكان واسع.

٢ - أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>