١ - العلم بالزوجة.
٢ - القدرة على الوطء.
٣ - مطاوعة الزوجة.
٤ - كون الخلوة ممن يولد لمثله.
الأمر الأول: العلم بالزوجة:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلة عدم العلم.
٣ - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.
الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:
من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:
١ - أن يكون الزوج كفيفاً قليل السمع والمكان واسع.
٢ - أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute