للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في عدة الحامل من الوفاة على قولين:

القول الأول: أن عدتها تنقضي بوضع الحمل.

القول الثاني: أن عدتها أطول الأجلين، وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدة الحامل من الوفاة بوضع الحمل بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل المتوفى عنها.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لسبيعة أن تتزوج بعد وضع حملها ولم يمض على وفاة زوجها إلا قليل (٢).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها أطول الأجلين أنه تعارض فيها آيتان.

الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٣).


(١) سورة الطلاق، الآية: [٤].
(٢) صحيح البخاري، المغازي، باب فضل من شهد بدرا (٣٩٩١).
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>