مما يترتب على تعليق انقضاء العدة على وضع كل الحمل ما لو توفي الزوج أثناء الولادة بعد خروج بعض الحمل وقبل خروج باقيه، فعلى أن العدة لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل تنتهي العدة بخروج باقيه. ولو قيل: إن العدة تنتهي بخروج بعض الحمل لم تنته بخروج الباقي؛ لأنه قد خرج ما تنتهي به العدة فلم يكن للباقي حكم.