للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:

١ - {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر. هكذا (٣٠ - ٢٤) =٦).

الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد:

مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:

١ - لحوق النسب.

٢ - الخروج من العدة.

الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا عاش.

٢ - إذا لم يعش.

الجانب الأول: إذا عاش:

وفيه جزءان هما:

١ - انقضاء العدة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: انقضاء العدة:

إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٢) سورة الأحقاف، الآية: [١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>