للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل قبل ستة أشهر: أنه لا يعيش لأقل من ستة أشهر، فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل إمكان اللقاء من المفارق فلا يلحق به فلا تنقضي به العدة منه.

الجانب الثاني: إذا لم يعش:

وفيه جزءان هما:

١ - انقضاء العدة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: انقضاء العدة:

إذا وضع الحمل قبل ستة أشهر ولم يعش انقضت بوضعه العدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انقضاء العدة بوضع الحمل لأقل من ستة أشهر إذا لم يعش أنه يمكن كونه من المفارق ولا معارض له فيلحق نسبه وتنتهي به عدته.

الفرع الثاني: أكثرة مدة الحمل:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - تحديدها.

- ابتداؤها.

٣ - أثر تحديدها.

٤ - انقضاء العدة بوضع الحمل بعدها.

الأمر الأول: بيان أكثر مدة الحمل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

- التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تحديد أكثر مدة الحمل على أقوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>