طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتدت كل واحدة منهن سوى حامل الأطول منهما .... وقال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - مقدار العدة.
٢ - شروط العدة.
٣ - مكان العدة.
٤ - أنواع المتوفى عنها.
المسألة الأولى: مقدار العدة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - الحكمة من تحديده.
الفرع الأول: بيان المقدار:
وفيه أمران هما:
١ - مقدار عدة الحرة.
٢ - مقدار عدة الأمة.
الأمر الأول: مقدار عدة الحرة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المقدار.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان المقدار:
مقدار عدة الحرة للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، عاقلة أم مجنونة، من ذوات الأقراء أم من ذوات الأشهر، قبل الدخول وبعده.