للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على مقدار عدة الحرة المتوفى عنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (١).

٢ - حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (٢).

الأمر الثاني: مقدار عدة الأمة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان القدار.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان المقدار:

مقدار عدة الوفاة للأمة شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على تصنيف عدة الحرة للأمة المتوفى عنها ما يأتي:

١ - عمل الصحابة - رضي الله عنهم -.

٢ - القياس على عدة الطلاق.

الفرع الثاني: الحكمة من تحديد عدة المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر:

١ - قيل: إن الحكمة من ذلك: التأكد من براءة الرحم من الحمل حتى لا يلحق الميت من ليس منه وهو لا يستطيع نفيه أو يلحق ولده بغيره وهو لا يستطيع استلحاقه، ودخلت ذات الأقراء وإن كان يمكن التحقق من براءة الرحم بالقروء طردا للباب على وتيرة واحدة.


(١) سورة البقرة, الآية: [٢٣٤].
(٢) صحيح مسلم، باب وجوب الإحداد (١٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>