المسألة الثانية: شروط وجوب عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا، فإن كان النكاح باطلا بلا خلاف فلا عدة للوفاة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم بطلان النكاح لوجوب عدة الوفاة: أن العدة من آثار العقد، والنكاح الباطل لا أثر له، فلا تلزم به عدة الوفاة.
المسألة الثالثة: مكان عدة الوفاة:
١ - بيان المكان.
٢ - الانتقال منه.
الفرع الأول: بيان المكان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مكان اعتداد المتوفى عنها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد في المسكن الذي كانت تسكنه حين الوفاة.
القول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute