للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: شروط وجوب عدة الوفاة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا، فإن كان النكاح باطلا بلا خلاف فلا عدة للوفاة.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم بطلان النكاح لوجوب عدة الوفاة: أن العدة من آثار العقد، والنكاح الباطل لا أثر له، فلا تلزم به عدة الوفاة.

المسألة الثالثة: مكان عدة الوفاة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المكان.

٢ - الانتقال منه.

الفرع الأول: بيان المكان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في مكان اعتداد المتوفى عنها على قولين:

القول الأول: أنها تعتد في المسكن الذي كانت تسكنه حين الوفاة.

القول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت.

<<  <  ج: ص:  >  >>