القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.
القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:
١ - قوله عمر - رضي الله عنه -: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" (١).
٢ - أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.
٢ - أن الآية مطلقة فتشمل الأمة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة الأمة (٧/ ٤٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute