للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.

القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:

١ - قوله عمر - رضي الله عنه -: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" (١).

٢ - أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.

٢ - أن الآية مطلقة فتشمل الأمة.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة الأمة (٧/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>