للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهر ونصف.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهر ونصف: أن أحكام الأمة على النصف من أحكام الحرة إلا ما تعذر تنصيفه ومن ذلك ما يأتي:

١ - الحد.

٢ - عدة الوفاة.

والعدة بالأشهر يمكن تنصيفها، فتكون على النصف من عدة الحرة وذلك شهر ونصف.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الأول.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تكميل القرء الثاني إذا كانت العدة بالقروء: أن الحيض لا يتجزأ فوجب التكميل ويجاب عن الآية بأنها مقيدة بتنصيف أحكام الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>