الجزء الأول: توجيه القول الأول:
يمكن توجيه القول الأول بحديث: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين) (١).
ووجه الاستدلال به أنه جعل السبعين هي آخر العمر، فإذا مرت على المفقود غلب على الظن موته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحديد التسعين: بأن الغالب أنه لا يعيش بعدها.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه التحديد بأربع سنين.
٢ - توجيه التحديد بتسعين سنة.
الجزئية الأولى: توجيه التحديد بأربع سنوات:
وجه هذا التحديد بما يأتي:
١ - أن هذه المدة يتردد فيها المسافرون والتجار، فإذا انقطع خبر المفقود في هذه المدة مع أن غيبته يغلب عليها الهلاك غلب على الظن هلاكه فيها.
٢ - أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بذلك كما تقدم.
الجزئية الثانية: توجيه التحديد بتسعين سنة:
وجه التحديد بهذه المدة ما تقدم في توجيه القول الثاني.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهات المحددين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عما ورد عن الصحابة.
٣ - الجواب عن كون الغالب عدم تجاوز التسعين.
(١) سنن الترمذي، باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ٣٥٥٠.