للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

يمكن توجيه القول الأول بحديث: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين) (١).

ووجه الاستدلال به أنه جعل السبعين هي آخر العمر، فإذا مرت على المفقود غلب على الظن موته.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتحديد التسعين: بأن الغالب أنه لا يعيش بعدها.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه التحديد بأربع سنين.

٢ - توجيه التحديد بتسعين سنة.

الجزئية الأولى: توجيه التحديد بأربع سنوات:

وجه هذا التحديد بما يأتي:

١ - أن هذه المدة يتردد فيها المسافرون والتجار، فإذا انقطع خبر المفقود في هذه المدة مع أن غيبته يغلب عليها الهلاك غلب على الظن هلاكه فيها.

٢ - أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بذلك كما تقدم.

الجزئية الثانية: توجيه التحديد بتسعين سنة:

وجه التحديد بهذه المدة ما تقدم في توجيه القول الثاني.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهات المحددين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عما ورد عن الصحابة.

٣ - الجواب عن كون الغالب عدم تجاوز التسعين.


(١) سنن الترمذي، باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ٣٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>