يجاب عن ذلك: بأنه ليس نصا في أن الأعمار لا تتجاوز السبعين، وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن الصحابة:
يجاب عن ذلك: بأنهم اجتهدوا في قضايا أعيان، ولم يضربوا مدة محددة لكل مفقود.
الجزء الثالث: الجواب عن كون الغالب لا يتجاوز التسعين:
يجاب عن ذلك: بأن الغالب لا ينضبط بدليل وقوع الخلاف.
الجانب الرابع: منشأ الخلاف:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان منشأ الخلاف.
٢ - الجواب عنه.
الجزء الأول: بيان منشأ الخلاف:
منشأ الخلاف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود عند القائلين به: الاختلاف في المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش أكثر منها، فكل من حدد مدة قال: إن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.
الجزء الثاني: الجواب عن هذا التعليل:
يجاب عن ذلك: بأن المدة التي يعيشها المفقود غالبا لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، وخلاف القائلين بالتحديد يدل على عدم انضباطها، إذ لو انضبطت لما وقع الخلاف فيها.
الأمر الثالث: توقف تحديد مدة تربص امرأة المفقود على حكم الحاكم: