للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الخلاف:

إذا كان طلاق الرجعية بعد رجعتها وقبل وطئها فقد اختلف في استئنافها العدة على قولين:

القول الأول: أنها تستأنف.

القول الثاني: أنها لا تستأنف وتبني على ما مضى من العدة الأولى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاستئناف: أن الرجعة أعادت الزوجة إلى العقد السابق فكان طلاقها طلاقا بعد الدخول (١) كالطلاق السابق فيلزمها عدة كاملة من حين الطلاق كما لزمتها بالطلاق السابق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالبناء: أن الطلاق قبل الدخول فلا يلزمها عدة كالطلاق بعد النكاح، فكما أنها تبني لو نكحها في عدتها (٢) ثم طلقها قبل الدخول، فكذلك إذا راجعها ثم طلقها قبل الوطء، وكما لو طلقها في عدتها من غير رجعة، فكما أنها لا تستأنف لو طلقها في عدتها من غير رجعة فكذلك إذا راجعها ثم طلقها من غير وطء.


(١) المراد الدخول قبل الطلاق الأول.
(٢) فيما لو كانت بائنا بينونة صغرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>