يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الطلاق بعد الرجعة على الطلاق بعد النكاح قياس مع الفارق؛ لأن الرجعة إعادة إلى نكاح فيه دخول فتجب العدة بالطلاق منه بخلاف النكاح فإنه عقد جديد لا تجب العدة بالطلاق منه قبل الدخول.
الأمر الثاني: إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق أو الفسخ أو الخلع في العدة من غير رجعة:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه اجتماع العدتين بالطلاق والخلع والفسخ في العدة.
٢ - البناء.
الجانب الأول: توجيه الاجتماع:
وجه اجتماع العدتين على الرجعية في العدة: أن كل فرقة بعد الدخول توجب العدة، والرجعية زوجة، كل الفرق تلحقها، فإذا خالعت، أو فسخ نكاحها أو طلقت اجتمع عليها عدة الفرقة السابقة مع عدة الفرقة في العدة.