الجزئية الأولى: الاستئناف:
إذا وطء الشخص مبانته في عدتها من غير شبهة وجب عليها استئناف العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استئناف العدة بالوطء في العدة من الطلق بغير شبهة:
أنه لا يلحقه النسب بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي.
الجزء الرابع: تداخل العدتين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - التداخل.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: التداخل:
إذا وطء الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة لم تدخل عدة الطلاق بعدة الوطء، ولا عدة الوطء في عدة الطلاق بل يجب لكل منهما عدة مستقلة.
الجزئية الثانية: وجه عدم تداخل العدتين إذا وطئ الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة:
أن النسب لا يلحق بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي على ما يأتي في العدتين من رجلين.
الأمر الثالث: إذا نكح المطلق مبانته:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا فارقها قبل الوطء.
٢ - إذا فارقها بعد الوطء.
الجانب الأول: إذا حصل الفراق قبل الوطء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - البناء.
٣ - الدليل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute