للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: البناء:

إذا حصل الفراق للمبانة قبل وطئها بنت على عدتها ولم تستأنف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بناء البائن على عدتها إذا كان الفراق قبل الوطء: أنه فرقة من نكاح قبل المسيس فلا يلزم له عدة.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على عدم استئناف العدة إذا حصلت الفرقة قبل الوطء قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).

الجانب الثاني: إذا حصل الفراق بعد الوطء:

وفيه جزءان هما:

١ - الاستئناف.

٢ - تداخل العدتين.

الجزء الأول: استئناف العدة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا نكح الشخص مبانته في العدة ثم طلقها بعد الدخول استأنفت العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه استئناف العدة بالطلاق بعد الوطء: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة.


(١) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>