إذا حصل الفراق للمبانة قبل وطئها بنت على عدتها ولم تستأنف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بناء البائن على عدتها إذا كان الفراق قبل الوطء: أنه فرقة من نكاح قبل المسيس فلا يلزم له عدة.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على عدم استئناف العدة إذا حصلت الفرقة قبل الوطء قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}(١).
الجانب الثاني: إذا حصل الفراق بعد الوطء:
وفيه جزءان هما:
١ - الاستئناف.
٢ - تداخل العدتين.
الجزء الأول: استئناف العدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا نكح الشخص مبانته في العدة ثم طلقها بعد الدخول استأنفت العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استئناف العدة بالطلاق بعد الوطء: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة.