للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الانتظار إلى زوال عذر الأقرب وهو غير معلوم مضر بالمرأة، فلا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

الجزء الثاني: من يزوج:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يزوج إذا تعذر التزويج من الأقرب على قولين:

القول الأول: أنه يزوج الولي الأبعد.

القول الثاني: أنه يزوج الحاكم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يلي:

١ - أنه تعذر التزويج من الأقرب فينتقل الحق إلى الأبعد، كما لو جن أو مات.

٢ - أنه إذا تعذر التزويج من الأقرب صار وجوده كعدمه فينتقل الحق إلى من يليه كما لو كان غير موجود.


(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم/ ٢٩١ وعزاه لأبي داوود في مراسيله.
(٢) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حق ما يضر بجاره/ ٢٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>