للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - حديث: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل ولاية من لا ولي له إلى السلطان، ومن تعذرت ولايته كالمعدوم فينتقل الحق إلى السلطان.

١ - أن من تعذرت ولاية وليها القريب كمن لا ولي لها، ومن لا ولي لها وليها السلطان.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الذي يزوج حين تعذر التزويج من الأقرب هو الأبعد لا السلطان.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه تقديم الأبعد على السلطان حين تعذر التزويج من الأقرب:

أنه أمكن التزويج من أقارب المرأة فلا يتجاوز إلى السلطان، كالإرث، فكما لا يقدم بيت المال على الوارث البعيد إذا قام بالقريب مانع فكذلك ولاية النكاح.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:


(١) سنن ابن ماجه/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي/١١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>