للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني وعاش دل على أنه كان موجودا قبله؛ لأنه لو لم يكن موجودا قبله لم يعش؛ لأن أقل مدة الحمل لم تمر عليه.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (١).

٢ - قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى حددت مدة الرضاع بحولين أربعة وعشرين شهرا، والثانية: حددت مدة الحمل والفصال وهو الفطام بثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من المدتين كان الباقي ستة أشهر (٣٠ - ٢٤=٦).

الأمر الثاني: تقديم عدة الأول:

وفيه جانبان هما:

١ - التقديم.

٢ - توجيه التقديم.

الجانب الأول: التقديم:

إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا من الأول وجب تقديم عدته.

الجانب الثاني: توجيه التقديم:

وجه تقديم عدة الأول إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا منه: أن عدتها بوضع الحمل وعدة الثاني بالقروء، والقروء لا توجد قبل وضع الحمل.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٢) سورة الأحقاف، الآية: [١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>