الفرع الثاني: إذا لم تكن المعتدة حاملا:
وفيه أمران هما:
١ - إذا حملت من الثاني.
٢ - إذا لم تحمل من الثاني.
الأمر الأول: إذا حملت من الثاني:
وفيه جانبان هما:
١ - التقديم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: التقديم:
إذا حملت الموطوءة في عدتها من وطء الثاني قدمت عدته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقديم عدة الثاني إذا حصل الحمل من وطئه ما تقدم في توجيه تقديم عدة الأول إذا كانت معتدته حاملا منه.
الأمر الثاني: إذا لم تحمل من وطء الثاني:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - تقديم عدة الأول.
٢ - البناء.
٣ - احتساب المقام عند الثاني من عدة الأول.
الجانب الأول: تقديم عدة الأول:
وفيه جزءان هما:
الجزء الأول: التقديم:
إذا لم تحمل المعتدة من وطء الثاني قدمت عدة الأول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم عدة الأول إذا لم تحمل معتدته من وطء الثاني ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute