حال العدة، فيمكن العلم ببراءة رحمها، بخلاف الناكح في العدة فإنه لا يمتنع فلا تعلم براءة الرحم مع الوطء.
المسألة الرابعة: تداخل العدتين:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - الترجيح.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في تداخل عدة الأول وعدة الثاني على قولين:
القول الأول: أنهما لا يتداخلان.
القول الثاني: أنهما يتداخلان.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تداخل العدتين: أنهما حقان لرجلين فلم يتداخلا كالدينين.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتداخل العدتين لرجلين: بأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم، والعدة الواحدة يحصل بها براءة الرحم من الاثنين.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute