للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حال العدة، فيمكن العلم ببراءة رحمها، بخلاف الناكح في العدة فإنه لا يمتنع فلا تعلم براءة الرحم مع الوطء.

المسألة الرابعة: تداخل العدتين:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - الترجيح.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في تداخل عدة الأول وعدة الثاني على قولين:

القول الأول: أنهما لا يتداخلان.

القول الثاني: أنهما يتداخلان.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تداخل العدتين: أنهما حقان لرجلين فلم يتداخلا كالدينين.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتداخل العدتين لرجلين: بأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم، والعدة الواحدة يحصل بها براءة الرحم من الاثنين.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>