للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم التداخل.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التداخل: أنه قضاء الصحابة - رضي الله عنهم - كما ورد عن عمر (١) وعلي (٢) رضي الله عنهما.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العدة ليست خاصة بالعلم ببراءة الرحم بل هي لذلك ولحق الرجل فيجب عدة كاملة لكل منهما.

المسألة الخامسة: انقطاع عدة الأول مدة المقام عند الثاني:

هذا هو احتساب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول، وقد تقدم ذلك.

المسألة السادسهَ: نكاح الثاني لمن نكحها في العدة (٣):

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - نكاحها بعد العدتين.

٢ - نكاحه لها في عدته.

الفرع الأول: النكاح بعد العدتين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.


(١) مصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها (١٠٥٣٩). والمحلى المسألة ١٨٤٤/ ١١/ ٧٣ الطبعة ١٣٩٠.
(٢) المحلى المسألة ١٨٤٤/ ١١/ ٧٣، ومصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها / ١٠٥٣٢.
(٣) محل هذه المسألة المحرمات في النكاح وقد تقدم، وسأعيده تبعا للمؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>