للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

إذا نكح الشخص معتدة في عدتها ففرق بينهما وأتمت عدتها منه ومن الزوج السابق فقد اختلف في نكاحه لها على قولين:

القول الأول: أنها لا تحل له.

القول الثاني: أنها تحل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتحريم بما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ثم لم ينكحها أبدا (١).

٢ - أن النكاح في العدة استعجال للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإباحة بما يأتي:

١ - قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت غير ما ذكر فيها، والمنكوحة في عدتها لم تذكر فيها فتكون حلالا.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريمها على الثاني (٧/ ٤٤١).
(٢) سورة النساء، الآية: [٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>