للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (١).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

١ - أن أدلته أظهر.

٢ - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع إلا ما ورد عن عمر وسيأتي الجواب عنه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عما ورد عن عمر.

٢ - الجواب عن القاعدة.

الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أنه قد رجع عنه (٢).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (٧/ ٤٤١).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (٧/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>