للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه رأي له قد خالفه علي فيه (١).

الفرع الثاني: إذا كان النكاح في عدته:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تقدمت عدته على عدة الأول.

٢ - إذا تأخرت عدته عن عدة الأول.

الأمر الأول: إذا تقدمت عدته على عدة الأول:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول.

٢ - النكاح.

الجانب الأول: مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول:

مثال ذلك: أن تحمل من الثاني فتقدم عدته؛ لأنها بوضع الحمل كما تقدم.

الجانب الثاني: النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: النكاح:

إذا تقدمت عدة الثاني على عدة الأول: لم يجز له أن يتزوجها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الثاني لمن نكحها في عدتها في عدته إذا تقدمت على عدة الأول: أنها لا تزال في عدة الأول، ونكاح المعتدة من الغير لا يجوز.

الأمر الثاني: إذا تأخرت عدة الثاني:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (٧/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>