للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في نكاح الشخص لمن نكحها في عدتها حال اعتدادها منه بعد التفريق بينهما على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت النكاح في العدة، وهي مطلقة فتشمل المعتدة من الواطئ.

٢ - ما ورد عن الصحابة في تقديم العدتين على النكاح (٢).

٣ - أن الوطء في النكاح الباطل يفسد به النسب فلم يجز في العدة منه كوطء الأجنبي.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٥].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (٧/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>