الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز بما يأتي:
١ - أنه وطء يلحق به النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح الصحيح.
٢ - أن مشروعية العدة حفظا للنسب وصيانة للماء، ولا يصان ماؤه عن مائه ولا يحفظ نسبه عنه فيشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الجواز: أن أدلته أظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن قياس الوطء في النكاح الباطل على الوطء في النكاح الصحيح.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن العدة لحفظ النسب وصيانة الماء.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوطء في النكاح الصحيح مأذون فيه مباح، والوطء في النكاح الباطل حرام، وقياس الحرام على الحلال لا يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute