للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حال إرادة الوطء.

٢ - حال الاستمتاع دون الفرج.

٣ - حال الانتفاع بالخدمة.

الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:

١ - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).

٢ - حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة) (٢).

الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين:


(١) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٧).
(٢) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>